Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36797 بتاريخ 22/03/2017 : بطلان قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا دون تعليل عند الجدية في الدفع بسقوطه لتجاوزه الآجال
Principe juridique
- آجال الطعن وإجراءاته تُعدّ من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويجوز التمسك بمخالفتها في جميع مراحل التقاضي، كما يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام موجبها.
- إذا أُثير دفع بسقوط الاستئناف لتقديمه خارج الآجال القانونية وكان الدفع جديّا ومؤثّرا في قبول الطعن، فإن قبول الاستئناف شكلا دون تعليل ودون التعرض لدفوع الأطراف بشأنه يُعدّ خرقا للقانون وضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يوجب النقض.
- يكون الإجراء باطلا متى نص القانون على بطلانه أو ترتب عنه مساس بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة أن تثير هذا البطلان من تلقاء نفسها عند قيام سببه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- الفصل 186 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.