Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78490 بتاريخ 08/10/2025 : سريان أجل الشفعة يجرّد الرهن الموظف على المشفوع فيه من النفاذ تجاه الشفيع

قرار تعقيبي عدد 78490 بتاريخ 08/10/2025 : عدم سريان الرهن المرسّم أثناء أجل الشفعة في مواجهة الشفيع

J P 78490/20258 octobre 2025

Principe juridique

  1. تستقل محكمة الموضوع بتقدير أدلة صورية العقد الظاهر دون رقابة من محكمة القانون متى كان تعليلها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا تمضي على الشفيع عمليات التفويت التي قام بها المشتري قبل انقضاء أجل القيام بالشفعة متى كان التصرف من شأنه تثقيل العقار بحق عيني يعرقل ممارسة الشفعة.
  3. لا تقتضي الصورية بطلان العقد في ذاتها وإنما يترتب البطلان إذا ثبت أن الغرض من الصورية غير مشروع ويقوم على التحايل على أحكام القانون الآمرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.