Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78490 بتاريخ 08/10/2025 : سريان أجل الشفعة يجرّد الرهن الموظف على المشفوع فيه من النفاذ تجاه الشفيع
قرار تعقيبي عدد 78490 بتاريخ 08/10/2025 : عدم سريان الرهن المرسّم أثناء أجل الشفعة في مواجهة الشفيع
Principe juridique
- تستقل محكمة الموضوع بتقدير أدلة صورية العقد الظاهر دون رقابة من محكمة القانون متى كان تعليلها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا تمضي على الشفيع عمليات التفويت التي قام بها المشتري قبل انقضاء أجل القيام بالشفعة متى كان التصرف من شأنه تثقيل العقار بحق عيني يعرقل ممارسة الشفعة.
- لا تقتضي الصورية بطلان العقد في ذاتها وإنما يترتب البطلان إذا ثبت أن الغرض من الصورية غير مشروع ويقوم على التحايل على أحكام القانون الآمرة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 115 من م ح ع autres décisions
- الفصل 101 من م ا ج autres décisions
- الفصل 26 من م ا ع autres décisions
- الفصل 2 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 325 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 114 منه autres décisions
- الفصلين 288 و289 من م ج autres décisions
- الفصل 26 من م ا ع autres décisions
- الفصل 280 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.