Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58190.2018 بتاريخ 22/1/2019 : سقوط شرط استثناء الضمان عند عدم إبرازِه بشكل ظاهر جدا بوثيقة التأمين

J P 58190.2018/201922 janvier 2019

Principe juridique

  1. يُرتّب عدم احترام أجل الاستدعاء المقرر للدولة والمؤسسات العمومية بطلان إجراء الإدخال، ولا يجوز تحميل هذا البطلان للمتضرر متى كان الخلل ناشئا عن تقصير من طلب الإدخال.
  2. يُعتبر ملغى كل شرط تعاقدي يتعلق بالاستثناء من الضمان إذا لم يُبرز بشكل ظاهر جدا وواضح ضمن وثيقة التأمين، ولا يترتب عنه أي أثر قانوني.
  3. تثير المحكمة من تلقاء نفسها مسألة إلغاء شرط الاستثناء من الضمان غير المبرز بصورة ظاهرة جدا باعتبارها قاعدة آمرة، ويجوز التمسك بها لأول مرة ولو أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.