Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58190.2018 بتاريخ 22/1/2019 : سقوط شرط استثناء الضمان عند عدم إبرازِه بشكل ظاهر جدا بوثيقة التأمين
Principe juridique
- يُرتّب عدم احترام أجل الاستدعاء المقرر للدولة والمؤسسات العمومية بطلان إجراء الإدخال، ولا يجوز تحميل هذا البطلان للمتضرر متى كان الخلل ناشئا عن تقصير من طلب الإدخال.
- يُعتبر ملغى كل شرط تعاقدي يتعلق بالاستثناء من الضمان إذا لم يُبرز بشكل ظاهر جدا وواضح ضمن وثيقة التأمين، ولا يترتب عنه أي أثر قانوني.
- تثير المحكمة من تلقاء نفسها مسألة إلغاء شرط الاستثناء من الضمان غير المبرز بصورة ظاهرة جدا باعتبارها قاعدة آمرة، ويجوز التمسك بها لأول مرة ولو أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- احكام الفصول 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 26 م ت autres décisions
- الفصل 122 م ت autres décisions
- الفصل 225 م م م ت autres décisions
- الفصل 70 م م م ت autres décisions
- الفصلين 71 و14 م م م ت autres décisions
- الفصل 120 م ت autres décisions
- الفصل 118 م ت autres décisions
- الفصل 12 م ت فقرة3 autres décisions
- الفصل 12 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.