Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48370/48854 بتاريخ 04/04/2023 : احتساب الفوائض القانونية في دين التعويض يبتدئ من تاريخ الإنذار بالأداء لا من تاريخ الحكم
Principe juridique
- محكمة الإحالة، عملا بحجية ما اتصل به القضاء بعد النقض، لا يجوز لها إعادة بحث الدفوع التي سبق لمحكمة التعقيب أن ردتها أصلا واتصل بها القضاء، لأن نطاق نظرها ينحصر في حدود ما تسلط عليه النقض دون ما عداه.
- في التأمين البحري يبقى المؤمن محمولا على الضمان بسبب أفعال أو أخطاء المؤمن له أو مستخدميه، ولا يندفع هذا الضمان إلا إذا أثبت المؤمن أن الضرر ناجم عن تقصير المؤمن له في القيام بما هو مفروض عليه من عناية معقولة بالسفينة أو البضاعة.
- الفوائض القانونية في دين التعويض الذي لا يعيّن العقد أجله ولا يضبط بداية سريانه تُحتسب من تاريخ الإنذار بالأداء أو ما يقوم مقامه، لأن تحقق الواقعة المنشئة للتعويض يفتح الحق فيه ولا يبرر تأخير سريان الفوائض إلى تاريخ الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 12 م ت autres décisions
- الفصل 27 م ت autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 481 م إ ع autres décisions
- الفصل الأول وما بعده من عقد التأمين المؤرخ في 05/10/2016 autres décisions
- الفصل 242 م إ ع autres décisions
- الفصل 268 م إ ع autres décisions
- الفصل 278 م إ ع autres décisions
- الفصل 243 م إ ع autres décisions
- الفصل 336 م ت ب autres décisions
- الفصل 7 من الشروط العامة لعقد التأمين autres décisions
- الفصل 23 م ت autres décisions
- الفصل 547 م إ ع autres décisions
- الفصل 16 من مجلة التأمين autres décisions
- الفقرة الأخيرة من الفصل 297 م ت ب autres décisions
- الفصل 306 م ت ب autres décisions
- الفصل 14 من الشروط العامة لعقد التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.