Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83432.2019 بتاريخ 20/5/2020 : المطالبة بالدين التجاري لا تخضع للتقادم السنوي إلا إذا قامت علاقة تاجر بغير تاجر
Principe juridique
- لا يُقبل الدفع بعدم توفر شروط ختم الفلسة في نزاع المديونية كدفع عارض ما دام حكم ختم الفلسة نافذا، لأن منازعة شروطه تكون عبر دعوى أصلية ووفق طريق الرجوع المقرر قانونا.
- تقوم الصفة في المطالبة بالدين متى ثبتت صفة الدائن في إدارة واستغلال الأصل التجاري والتصرف في عقوده، كما تقوم صفة المدين متى التزم تعاقديا بخلاص الفواتير الناشئة عن المعاملة ولو بصفته ملتزما بالدفع لحساب الغير.
- التقادم السنوي المنصوص عليه للأعمال ذات الطابع المهني المحدد زمنيا لا يطبق على الديون الناشئة عن معاملات تجارية بين تاجرين، وإنما يعتمد في هذه الحالة أجل السقوط العام بخمسة عشر سنة.
- لا ينسحب التحجير المتعلق بالاستناد إلى عقود غير مسجلة إلا على العقود التي تمثل موضوع الدعوى ومناطها، أما إذا كان أساس المطالبة هو الفواتير غير المدفوعة فإن عدم تسجيل عقد أجنبي أو عقد غير متنازع في موضوعه لا يمنع القضاء في أصل الحق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 403 م ا ع autres décisions
- الفصل 546 و 544 و 532 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي autres décisions
- الفصلين 186 و 187 من م م م ت autres décisions
- الفصل 549 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 533 من المجلة autres décisions
- الفصل 443 من م م م ت autres décisions
- الفصل 550 م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- الفصل 2 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصول من 1 الى 5 الواردة بالقسم الاول من الباب الاول من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون من 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.