Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78284.2020 بتاريخ 15/12/2020 : لا يترتب التزام الرد عن بطلان بيع الأصل التجاري إلا عند ثبوت تطابق محل الأصل المطلوب استرجاعه مع الأصل الذي انصب عليه عقد البيع المقضي ببطلانه

J P 78284/202015 décembre 2020

Principe juridique

  1. لا يتحقق ضعف التعليل بالمعنى القانوني متى بنت المحكمة قناعتها على مقارنة موضوع الأصل التجاري المبيع بموضوع الأصل التجاري المستغل بالمحل وتوصلت إلى عدم التطابق بينهما بما يبرر النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا يترتب عن الحكم البات ببطلان بيع الأصل التجاري التزام بالرد إلا إذا ثبت أن الأصل المطلوب استرجاعه هو ذاته من حيث المحل والموضوع والعناصر التي شملها العقد المقضي ببطلانه، أما عند اختلاف النشاط والعناصر الجوهرية للأصل فلا مجال لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد.
  3. لا يجوز اعتماد شهادة الشهود لمعارضة ما تضمنته العقود المكتوبة بشأن طبيعة الاستغلال وموضوع الالتزام متى كانت العبارات واضحة ولم تتوفر حالات إعمال الاستثناءات القانونية في الإثبات.
  4. لا يكفي الإدلاء بتراخيص أو مطالب إدارية لاستخلاص الملكية الشخصية للأصل التجاري إذا تبين أن استخراجها كان في إطار صفة الوكالة أو التمثيل القانوني لفائدة الشركة المستغلة، إذ تبقى دعوى الاستحقاق رهينة قيام الدليل على التصرف لحساب الذات لا لحساب الغير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.