Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79837.2019 بتاريخ 06/07/2020 : قبول سماع الشهادة لأول مرة استئنافيا متى كانت وسيلة إثبات قانونية
Principe juridique
- قبول المحكمة لإعادة البحث الحوزي وسماع الشهادة بالطور الاستئنافي لا يعد خرقا لمبدأ حياد القاضي متى كان الإجراء داخلا في الأعمال الاستقرائية التي تقتضيها الدعوى الحوزية ومما يتيح للأطراف مناقشته على العين.
- يجوز الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 148 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية متى كانت الوسيلة من وسائل الإثبات المعتمدة قانونا بما في ذلك البينة بالشهادة.
- تقوم الدعوى الحوزية على تحقق الحيازة السليمة مدة عام وعدم السكوت عن الشغب مدة عام من وقوعه، ولا تتوقف على ثبوت الحق الملكي أو نفيه لأنها ترمي إلى حماية الوضعية الفعلية للحائز دون معارضة بالاستحقاق.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- الفصل 86 autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
- الفصل 148 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 473 وما يليه من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 53 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 51 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 57 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.