Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43214/43305 بتاريخ 24/10/2017 : التزام الصندوق بصرف المنحة الوقتية التعاقدية وفق شروط الاتفاقية المكمّلة

J P 43214/201724 octobre 2017

Principe juridique

  1. النزاع المتعلق بمنحة وقتية ذات أساس تعاقدي ينعقد الاختصاص بالنظر فيه للقاضي المدني متى انتفت صلته بتنفيذ عقد الشغل أو بالمنافع التي ينظمها النظام القانوني للضمان الاجتماعي.
  2. المنحة الشهرية التعاقدية الخاضعة للمراجعة الدورية يبتدئ تقادم المطالبة بها من تاريخ حلول كل قسط على حدة وتخضع للمدة الطويلة للسقوط متى كان مصدر الحق عقدا لا تشريعات الضمان الاجتماعي.
  3. تلتزم الجهة التي تعهدت بصرف المنحة بموجب اتفاق أصلي باحترام شروط الاتفاقية المكمّلة التي جاءت لبيان طريقة الاحتساب متى أحالت عليها الاتفاقية الأولى وتكاملت معها في تحديد الالتزام دون إنشاء التزام أجنبي عنه.
  4. يقوم التضامن بين من اشتركا في التزام مراجعة المنحة وصرفها متى رتبت الاتفاقية واجبا مشتركا عليهما في مراجعة مبلغها وفق المعايير المتفق عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.