Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59020 بتاريخ 17/02/2022 : حق الدائن في طلب الفسخ دون إلزامه باستنفاد الغصب على الوفاء

J P 59020/202217 février 2022

Principe juridique

  1. الخيار المخوّل للدائن بمقتضى أحكام الفصل 273 م ا ع بين غصب المدين على الوفاء وطلب فسخ العقد هو خيار غير مرتب ترتيباً وجوبياً، فلا يُجعل الغصب على الوفاء شرطاً سابقاً لازماً لمباشرة دعوى الفسخ.
  2. ثبوت المماطلة هو المعيار الحاسم لقيام حق الفسخ القضائي وفقاً لمقتضيات الفصل 273 م ا ع، ولا يُشترط لإعماله إثبات استحالة التنفيذ باعتبارها ليست شرطاً قانونياً للفسخ ولا معياراً له.
  3. الفسخ القضائي يترتب عنه رجوع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد، بما يوجب على كل طرف ردّ ما قبضه بموجب العقد تطبيقاً لآثار الفسخ كما نظمها الفصل 336 من م ا ع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.