L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1383/2016 · 16/05/2016

Abandon des pénalités de retard exigibles sur les marchés publics dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

من وزير المالية الى الموضوع: حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء و الاشغال العمومية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 افريل 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه وردت على مصالح هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية عرائض حول الإجراء المتعلق بالتخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.