L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 469/2015 · 10/03/2015

Abandon des pénalités de retard exigibles sur les marchés publics dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضیحات حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على الصفقات العمومية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 مارس 2015 لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركتكم وشركة ********** أبرمتا في إطار مجمع صفقة عمومية، إعتمادا على كراس الشروط الإدارية العامة المعتمد ضمن الصفقة والكراس المطبق على الأشغال، مع الشركة ************ يقوم ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.