L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1287/2012 · 23/08/2012

Abandon de pénalités de retard exigibles sur des marchés publics

من وزير المالية الى الموضوع: طلب توضيحات حول الفصل 11من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 جويلية 2012  تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنكم تعرضتم لإشكاليات تتعلق بتطبيق أحكام الفصل 11 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيث وردت عليكم مطالب في إرجاع غرامات تأخير كانت قد إستخلصتها شركة "ا" م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.