من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات حول الفصل 11من قانون المالية التكميلي لسنة 2012
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 جويلية 2012
تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنكم تعرضتم لإشكاليات تتعلق بتطبيق أحكام الفصل 11 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيث وردت عليكم مطالب في إرجاع غرامات تأخير كانت قد إستخلصتها شركة "ا" م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.