Abandon des pénalités de retard exigibles sur des marchés publics
الإنتفاع بإجراءات التخلي عن غرامات التأخير المنصوص عليها بقانون المالية التكميلي لسنة 2012
P P 942/2013·22 avril 2013
مذكرة خاصة عدد 942 بتاريخ 22 أفريل 2013 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركتكم أبرمت صفقة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز تم التسليم الوقتي في شأنها بتاريخ 11 مارس 2011 وطلبتم الإنتفاع بإجراءات التخلي عن غرامات التأخير المنصوص عليها بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.
جوابا، يشرف
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.