L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1158/2015 · 16/05/2015

Abandon des pénalités de retard exigibles sur les marchés publics dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

 من وزير المالية إلى الموضوع : حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على الصفقات العمومية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 جوان 2015 لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركتكم أنجزت صفقة أشغال مركب ثقافي لفائدة الدولة تم في شأنها تسليم وقتي بتاريخ 23 ماي 2013، مبينين أن التأخير في إنجاز المشروع المذكور ناجم عن الصعوبات التي واجهتكم إبان الثورة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.