من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: طلب توضیحات حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على الصفقات العمومية
المرجع: مكتوبكم عدد 3347 بتاريخ 14 ماي 2014
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الوكالة الفنية للنقل البري أبرمت صفقة بتاريخ 17 نوفمبر 2006 مع مقاولة بناء لبناء مقرّ للإدارة الجهوية للوكالة بسو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.