L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2260/2013 · 27/11/2013

حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات  والتشريع الجبائي    من وزير المالية  إلى الموضوع: حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 أكتوبر 2013  لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يشمل الإجراء المتعلق با

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.