الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 أكتوبر 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يشمل الإجراء المتعلق با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.