L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1818/2012 · 12/12/2012

حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية

من وزير المالية إلى الموضوع : حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 نوفمبر 2012 لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق الإجراء المتعلق بالتخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية المنصوص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.