Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 نوفمبر 2012
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق الإجراء المتعلق بالتخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية المنصوص
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.