L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1598/2013 · 22/07/2013

حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية

من وزير المالية إلى الموضوع: حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 06 جوان 2013 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في نطاق ميزانية التنمية لسنة 2006، تم إبرام صفقة مع المقاولة العامة للبناء "*****" بمبلغ قدره 1.508.988,484 لبناء مدرسة إ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.