من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 نوفمبر 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الانتفاع بإجراء التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المنصوص عليه بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 باعتبار أن تاريخ إنتهاء الأشغال هو 24 ن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.