L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 137/2013 · 15/01/2013

حول التخلي عن غرامات التاخير المستوجبة على الصفقات العمومية

من وزير المالية إلى الموضوع : حول التخلّي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 جانفي 2013 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة*******أنجزت صفقة أشغال لفائدة الإدارة******** تم في شأنها إنجاز محضر تسليم وقتي بتاريخ 25 ديسمبر 2007 ، كما ذكرتم أنه عند إعداد ملف الختم النهائي وعرضه عل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.