L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 160/2016 · 19/01/2016

حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على الصفقات العمومية

من وزير المالية إلى الموضوع: حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على الصفقات العمومية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 ديسمبر 2015 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم مقتضاه معرفة هل أن الصفقات المبرمة مع شركة ****************** معنية بإجراءات الإنتفاع بالتخلّي عن غرامات التأخير  المنصوص عليها بالفصل 11 من قانو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.