من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على الصفقات العمومية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 ديسمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم مقتضاه معرفة هل أن الصفقات المبرمة مع شركة ****************** معنية بإجراءات الإنتفاع بالتخلّي عن غرامات التأخير المنصوص عليها بالفصل 11 من قانو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.