Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 857/2005 بتاريخ 25/04/2005 : حضور محامي المستأنف ضده بالجلسة يصحح نقائص الاستدعاء المتعلقة بالتنبيه بوجوب الجواب بواسطة محام

J P 857/200525 avril 2005

Principe juridique

  1. حضور محامي المستأنف ضده بالجلسة يحقق الغاية من الاستدعاء المتمثلة في العلم بالطعن والاستعداد للجواب، فيصحح ما شاب محضر الاستدعاء من نقائص شكلية متصلة بالتنبيه بوجوب الجواب بواسطة محام.
  2. المستأنف ضده الذي كلّف محاميا ينوب عنه يكون قد اتخذ مركزا قانونيا في الدعوى وتأهّب للدفاع، فلا يكون للإخلالات الشكلية المتعلقة بصيغة التنبيه أثر يوجب رفض الاستئناف شكلا متى تحققت الغاية الإجرائية.
  3. التفريق بين الجواب في الشكل والجواب في الأصل لإسناد رفض الاستئناف شكلا يعد إحداثا لشرط إجرائي لا يقرره النص، ويؤدي إلى نقض القرار متى بُني عليه الحكم.
  4. التناقض بين أجزاء الحكم بما يهدر انسجام تعليله يعد عيبا يوجب نقضه متى كان التناقض مؤثرا في الأساس الذي أقيم عليه منطوقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.