Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26568.2021 بتاريخ 06/07/2021 : صحة إدراج شرط عدم المنافسة بجدول أعمال يتضمن تنقيح القانون الأساسي بعبارة عامة

J P 26568/20216 juillet 2021

Principe juridique

  1. يترتب اتصال القضاء كلما سبق البت بصفة باتة في المسألة القانونية عينها التي يعاد إثارتها، متى كان جوهر النزاع يدور حول نفس النقطة الحاسمة ولو اختلفت محاضر الجلسات المطلوب إبطالها، ولا ينال من ذلك اختلاف عدد بعض الخصوم متى كانت الدعوى قابلة للتجزئة بحكم استقلال مصلحة كل مساهم.
  2. تجاوز أعضاء مجلس الإدارة لمدة النيابة لا يجعل بذاته دعوتهم للجلسة العامة باطلة إذا استقر القضاء على اعتبار سكوت المساهمين مدة طويلة وحضورهم دون اعتراض مصادقة ضمنية على استمرار تمثيلية أعضاء المجلس وعلى الأعمال الصادرة عنهم.
  3. يستفاد من أحكام الفصل 283 م ش ت أن اشتراط إدراج المسائل بجدول الأعمال يتحقق متى تضمن الجدول التنصيص على تغيير بعض فصول القانون الأساسي، لأن ذلك يشمل بطبيعته إدراج بند جديد كشرط عدم المنافسة دون لزوم تفصيله بندا بندا ما دام الغرض هو إعلام المساهمين بجوهر تعديل العقد التأسيسي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.