Code de la taxe sur la valeur ajoutée · Mis à jour au 1er janvier 2023

Article 6

DEUXIEME PARTIE — CODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET ANNEXES › CHAPITRE II REGLES D'ASSIETTE › SECTION 2 — DETERMINATION DE LA BASE IMPOSABLE

Jurisprudence appliquant cet article 10

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 312516 بتاريخ 26 مارس 2020 : قاعدة الاداء والضريبة والمعاليم ونسبها وطرق احتسابها - الأداء على القيمة المضافة - طرح الأداء على القيمة المضافة

    Jurisprudence J P 2020 / 312516 26 mars 2020
  2. قرار تعقيبي عدد 315582 بتاريخ 13 فيفري 2020 : قاعدة الأداء والضريبة و المعاليم ونسبها وطرق احتسابها - صفة تاجر التفصيل

    Jurisprudence J P 2020/315582 13 février 2020
  3. قرار تعقيبي عدد 313172 بتاريخ 13 أفريل 2015 : إلغاء قرار التوظيف الإجباري للأداء - تعديل قرار التوظيف

    Jurisprudence J P 2015/313172 13 avril 2015
  4. قرار تعقيبي عدد 312323 بتاريخ 14 جويلية 2014 : تعديل قرار التوظيف الإجباري بالتخفيض من الأداءات

    Jurisprudence J P 2014/312323 14 juillet 2014
  5. قرار تعقيبي عدد 312735 بتاريخ 14 جويلية 2014 : تطبيق نسبة الأداء على القيمة المضافة على هامش الربح الخام

    Jurisprudence J P 2014/312735 14 juillet 2014
  6. قرار تعقيبي عدد312392 بتاريخ 30 جوان 2014 : الرقابة الشرعية الخارجية للأحكام الصادرة في مادة التوظيف الاجباري

    Jurisprudence J P 2014/312392 30 juin 2014
  7. قرار تعقيبي عدد 311965 بتاريخ 26 ماي 2014 : أساس الضريبة ونسبها - الغاء قرار التوظيف الإجباري - طرح الأداء على القيمة المضافة المسجل على فواتير الشراء

    Jurisprudence J P 2014/ 311965 26 mai 2014
  8. قرار تعقيبي عدد 312391 بتاريخ 20 جانفي 2014 : احتساب الأداء على القيمة المضافة على نسبة الربح الخام

    Jurisprudence J P 2014/312391 20 janvier 2014
  9. قرار تعقيبي عدد 312734 بتاريخ 28 أكتوبر 2013 : تحديد رقم المعاملات الموجب للترفيع في الأداء على القيمة المضافة

    Jurisprudence J P 2013/312734 28 octobre 2013

    -إن التثبت في مدى صحة قائمات الحرفاء التي اعتمدها الخبير وتفحص سلامة الفواتير التي أسّس عليها أعماله يندرج في إطار الصلاحيات التقديرية لمحاكم الأصل ولا رقابة عليها في ذلك من قبل قاضي التعقيب إلا بقدر ما يشوب قضائها من خطأ فادح في التقدير أو خرق للقانون

  10. قرار تعقيبي عدد 311748 بتاريخ 17 ديسمبر 2012 : تخفيض الأداء الموظف - تعديل الأداء على القيمة المضافة

    Jurisprudence J P 2012/311748 17 décembre 2012