الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312391
تاريخ القرار : 20 جانفي 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93- تون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.