الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد: 311748
تاريخ القرار: 17 دبسمبر 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرّها بشارع الهادي شا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.