L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/ 311965 · 26/05/2014

قرار تعقيبي عدد 311965 بتاريخ 26 ماي 2014 : أساس الضريبة ونسبها - الغاء قرار التوظيف الإجباري - طرح الأداء على القيمة المضافة المسجل على فواتير الشراء

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارة القضيّة عدد: 311965 تاريخ القرار: 26 ماي 2014 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسى أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوي ، مقرها بشارع****  عدد ***** تونس ، من جهة. و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.