الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312516
تاريخ القرار: 26 مارس 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع عدد******* تونس 2001 .
من جهة.
والمعقب ضدها: شركة في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.