L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020 / 312516 · 26/03/2020

قرار تعقيبي عدد 312516 بتاريخ 26 مارس 2020 : قاعدة الاداء والضريبة والمعاليم ونسبها وطرق احتسابها - الأداء على القيمة المضافة - طرح الأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 312516 تاريخ القرار: 26 مارس 2020 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقب: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع عدد******* تونس 2001 .  من جهة. والمعقب ضدها: شركة في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.