L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/315582 · 13/02/2020

قرار تعقيبي عدد 315582 بتاريخ 13 فيفري 2020 : قاعدة الأداء والضريبة و المعاليم ونسبها وطرق احتسابها - صفة تاجر التفصيل

الجمهورية التونسية   المحكمة الإدارية القضية عدد: 315582 تاريخ القرار: 13 فيفري 2020 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الادارية القرار التالي بين: المعقبة : شركة ****** مقرها بعدد****** شارع ******تونس، نائبها الأستاذ ******* الكائن مكتبه بعدد****** نهج *******عمارة **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.