Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés · Édition 2026

Article 72

CHAPITRE IV — AVANTAGES FISCAUX (1) › SOUS-SECTION V — ENTREPRISES NOUVELLEMENT CREEES

Jurisprudence appliquant cet article 14

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 314404 بتاريخ 27 أكتوبر 2020 : المبادئ المتعلقة بقاعدة الأداء والضريبة والمعاليم ونسبها وطرق احتسابها - النص المنطبق

    Jurisprudence J P 2020/ 314404 27 octobre 2020
  2. قرار تعقيبي عدد 312738 بتاريخ 15 جويلية 2020 : المبادئ المتعلقة بالنزاع الجبائي - سلطات القاضي الجبائي - تأويل وتفسير النصوص الجبائية

    Jurisprudence J P 2020/312738 15 juillet 2020
  3. قرار تعقيبي عدد 313008  بتاريخ 21 فيفري 2019 : إغفال كلي عن إيداع التصاريح الجبائية

    Jurisprudence J P 2019/313008 21 février 2019
  4. قرار تعقيبي عدد 312849  بتاريخ 20 جوان 2016 : قرار توظيف إجباري للأداء

    Jurisprudence J P 2016/312849 20 juin 2016
  5. قرار تعقيبي عدد 311616 بتاريخ 31 ديسمبر 2014 : مراجعة جبائية معمقة لشركة نشاطها المتمثل في بيع السيارات وقطع الغيار

    Jurisprudence J P 2014/311616 31 décembre 2014
  6. قرار تعقيبي عدد 311173 بتاريخ 14 أفريل 2014 : مراجعة أولية للوضعية  الجبائية لنشاط تصليح أجهزة الراديو والتلفزة - صدور قرار في التوظيف الإجباري

    Jurisprudence J P 2014/311173 14 avril 2014
  7. قرار تعقيبي عدد 311604 بتاريخ 14 أفريل 2014 : سقوط حق المطالبة بالأداءات - إبطال قرار التوظيف - إصدار قرارات تصحيحية

    Jurisprudence J P 2014/311604 14 avril 2014
  8. قرار تعقيبي عدد 312153 بتاريخ 31 ديسمبر 2013 : خضوع نشاط المتمثل في زرد الأقمشة إلى مراجعة معمقة للوضعية الجبائية

    Jurisprudence J P 2013/312153 31 décembre 2013

    لئن نصّ المشرع صلب القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 والمتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على جملة من القواعد والأحكام الإنتقالية إلاّ أنه لم يتعرّض إلى الوضعيات التي نشأت في ظل أحكام القانون القديم والتي تمتدّ آثارها إلى تاريخ سريان…

  9. قرار تعقيبي عدد 311123 و 311323 بتاريخ 04 نوفمبر 2013 : خضوع شركة نشاطها متمثل في استغلال نزل سياحي إلى مراقبة جبائية في مادة الضريبة على الشركات

    Jurisprudence J P 2013/311123-311323 4 novembre 2013

    تبعا للقواعد الأصولية في المادّة الجبائية فإنّه لا يجوز طرح الخسائر التي يسجّلها شخص طبيعي أو معنوي مطالب بالضريبة من الأرباح التي يحقّقها شخص آخر أحدث المشرع نظاما جبائيا لتشجيع اندماج الشركات بموجب الفقرة (II مكرر) من الفصل 49 من مجلة الضريبة التي أضيفت…

  10. قرار تعقيبي عدد 311037 بتاريخ 18 مارس 2013 : مراجعة جبائية معمقة آلت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري لنشاط المتمثل في تجارة المواد المكتبية والمدرسية

    Jurisprudence J P 2013/311037 18 mars 2013

    - لئن نص القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 والمتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على جملة من القواعد والأحكام الانتقالية إلاّ أنه لم يتعرض إلى الوضعيات التي نشأت في ظل أحكام القانون القديم والتي تمتد آثارها إلى تاريخ سريان أحكام القانون…

  11. قرار تعقيبي عدد 310039 بتاريخ 28 جوان 2012 : خضوع الأرباح الاستثنائية للضريبة على الشركات

    Jurisprudence J P 2012/310039 28 juin 2012
  12. قرار تعقيبي عدد 311156 بتاريخ 18 جوان 2012 : اغفال كلي عن اكتتاب وإيداع تصاريح الجبائية

    Jurisprudence J P 2012/311156 18 juin 2012
  13. قرار تعقيبي عدد 36032 بتاريخ 2 نوفمبر 2010 : القيمة الزائدة العقارية - التفويت في عقار - مراجعة جبائية معمّفة في مادّة الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية

    Jurisprudence J P 2010/36032 2 novembre 2010

    القيمة الزائدة العقارية ليست دخلا مستقلا عن الدخل العام للمطالب بالأداء وإن استقلت عنه من حيث الإجراءات من خلال خضوعها لتصريح مستقل خلال أجل محدد موال لعملية التفويت بل هي عنصر من عناصر الدخل السنوي وعدم التصريح بالقيمة الزائدة العقاريّة يكون بمثابة مخالفة…

  14. قرار تعقيبي عدد 310894 و311094 بتاريخ 04 أكتوبر 2010 : أداء اليمين القانونية من طرف أعوان إدارة الجباية المكلفين بإجراء المراقبة الجبائية

    Jurisprudence J P 2010/310894-311094 4 octobre 2010