الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312738
تاريخ القرار : 15 جويلية 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع ****** عدد ********* تونس ،
من جهة.
والمعقب ضده: ******* نائبته الأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.