L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/311173 · 14/04/2014

قرار تعقيبي عدد 311173 بتاريخ 14 أفريل 2014 : مراجعة أولية للوضعية  الجبائية لنشاط تصليح أجهزة الراديو والتلفزة - صدور قرار في التوظيف الإجباري

 الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 311173 تاريخ القرار: 14 أفريل 2014  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبيية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب : ************ ، مقره بنهج ********* ، حي ********* -******* ، نائبه الأستاذ**********، الك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.