L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/310039 · 28/06/2012

قرار تعقيبي عدد 310039 بتاريخ 28 جوان 2012 : خضوع الأرباح الاستثنائية للضريبة على الشركات

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 310039  تاريخ القرار: 28 جوان 2012 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  اصدرت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:   المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانوني ، مقرها بشارع الها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.