الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 310039
تاريخ القرار: 28 جوان 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
اصدرت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانوني ، مقرها بشارع الها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.