Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 313008 بتاريخ 21 فيفري 2019 : إغفال كلي عن إيداع التصاريح الجبائية
Textes appliqués
- الفصل 7 من القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصل 20 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصل 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 49 من قانون المالية عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.