L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/36032 · 02/11/2010

قرار تعقيبي عدد 36032 بتاريخ 2 نوفمبر 2010 : القيمة الزائدة العقارية - التفويت في عقار - مراجعة جبائية معمّفة في مادّة الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية

 قرار تعقيبي عدد 36032 محمد فوزي / الإدارة العامة للأداءات المفاتيح : التصريح بالقيمة الزائدة العقارية بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم الأستاذ ***********  والمرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 36032 بتاريخ 10 فيفري 2003 طعنا في القرار الصادر عن لدى اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري ببن عروس عدد 2000/14 بتاريخ 12 فيفري 2001 والقاضي بق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.