Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36032 بتاريخ 2 نوفمبر 2010 : القيمة الزائدة العقارية - التفويت في عقار - مراجعة جبائية معمّفة في مادّة الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية

J P 2010/360322 novembre 2010

PDF العربية

Principe juridique

  1. القيمة الزائدة العقارية ليست دخلا مستقلا عن الدخل العام للمطالب بالأداء وإن استقلت عنه من حيث الإجراءات من خلال خضوعها لتصريح مستقل خلال أجل محدد موال لعملية التفويت بل هي عنصر من عناصر الدخل السنوي وعدم التصريح بالقيمة الزائدة العقاريّة يكون بمثابة مخالفة لواجب التصريح بجميع المداخيل.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.