Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36032 بتاريخ 2 نوفمبر 2010 : القيمة الزائدة العقارية - التفويت في عقار - مراجعة جبائية معمّفة في مادّة الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
Principe juridique
- القيمة الزائدة العقارية ليست دخلا مستقلا عن الدخل العام للمطالب بالأداء وإن استقلت عنه من حيث الإجراءات من خلال خضوعها لتصريح مستقل خلال أجل محدد موال لعملية التفويت بل هي عنصر من عناصر الدخل السنوي وعدم التصريح بالقيمة الزائدة العقاريّة يكون بمثابة مخالفة لواجب التصريح بجميع المداخيل.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.