Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311616 بتاريخ 31 ديسمبر 2014 : مراجعة جبائية معمقة لشركة نشاطها المتمثل في بيع السيارات وقطع الغيار
Textes appliqués
- الفصل 7 من القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوتِ 2000 والمتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصلين 19 و 27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصل 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 532 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.