L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/311616 · 31/12/2014

قرار تعقيبي عدد 311616 بتاريخ 31 ديسمبر 2014 : مراجعة جبائية معمقة لشركة نشاطها المتمثل في بيع السيارات وقطع الغيار

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية عدد  القضيّة عدد :  311616 تاريخ القرار :  31 ديسمبر 2014 قرار تعقيبي بالاسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة : الإدارة العامة للأداءات؛ مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد 93، تونس. من جهة  ، وا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.