Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 109

LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre IV Du retrait ou droit de préemption Section Première Des conditions du retrait

Jurisprudence appliquant cet article 8

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 83592 بتاريخ 28/10/2025 : فضّ تزاحم الشفعاء يكون بترتيب الأنصباء لا بأسبقية ممارسة الشفعة

    Jurisprudence J P 83592/2025 28 octobre 2025

    لا تُعدّ المصالحة على تطييب الشفعة الناتجة عن قبول المشتري للمال المعروض عليه من أحد الشفعاء من قبيل عمليات التفويت التي لا تنفذ تجاه الشفيع طبق أحكام الفصل 114 م ح ع، لأن أثرها ينحصر في إحداث حالة تزاحم بين الشفعاء.

  2. قرار تعقيبي عدد 83681 بتاريخ 21/10/2025 : ترتيب الشفعاء يقوم على النصيب الفردي دون ضم الأنصباء

    Jurisprudence J P 83681/2025 21 octobre 2025

    تتوقف صحة ممارسة حق الشفعة على ثبوت صفة الشريك في الشفيع زمن إبرام عقد البيع موضوع الشفعة.

  3. قرار تعقيبي عدد 68848 بتاريخ 08/10/2024 : أولوية الشفيع الوارث على الشريك غير الوارث عند تزاحم الشفعاء

    Jurisprudence J P 68848/2024 8 octobre 2024

    الترتيب التفاضلي بين الشفعاء يقوم على معيار سبب تملك الحصة المشاعة، فيُقدَّم من آلت إليه الملكية بالإرث على من آلت إليه بغيره عند تزاحم الشفعاء.

  4. قرار تعقيبي عدد 54633/54638/54643 بتاريخ 13/11/2018 : الشفعة الرضائية المبرمة أثناء أجل القيام بالشفعة تعد تفويتا غير نافذ في حق الشفيع

    Jurisprudence J P 54633/2018 13 novembre 2018

    يشمل تحجير التفويت خلال أجل الشفعة كل تصرف ناقل لملكية العقار أبرمه المشتري قبل انقضاء الأجل، ويُحمل النص على عمومه وإطلاقه حماية لحق الشفيع ومنعا للتحايل، فيترتب عدم نفاذ ذلك التفويت في حق الشفيع.

  5. قرار تعقيبي عدد 63964 بتاريخ 09/10/2018 : عدم سريان الإقالة الاختيارية على الشفيع باعتبارها من عمليات التفويت المانعة للاحتجاج بها عليه خلال أجل الشفعة

    Jurisprudence J P 63964/2018 9 octobre 2018

    تُفسَّر عبارة «عمليات التفويت» الواردة في حكم عدم نفاذ تصرفات المشتري خلال أجل الشفعة على إطلاقها بما يحقق غاية المشرّع في حماية حق الشفيع ومنع التحايل المؤدي إلى إفراغ هذا الحق من مضمونه.

  6. قرار تعقيبي عدد 63964.2018/63966 بتاريخ 09/10/2018 : عدم سريان الإقالة الاختيارية على الشفيع متى اكتسب حقه بوجه جائز قبل حصولها

    Jurisprudence J P 63964.2018/63966/2018 9 octobre 2018

    الإقالة الاختيارية وإن كانت تنهي الالتزامات بين المتعاقدين فإنها تعد عقدا جديدا تجاه الغير، فلا يحتج بها على من اكتسب حقا بوجه جائز على محلها قبل حصولها إذا كان من شأنها الإضرار بذلك الحق.

  7. قرار تعقيبي عدد 38655 بتاريخ 04 أفريل 2017

    Jurisprudence J P 2017/38655 4 avril 2017
  8. قرار تعقيبي عدد 77106 بتاريخ 20/01/2014 : ترجيح الشفعة بالنصيب الأوفر عند ممارستها جماعيا

    Jurisprudence J P 77106/2014 20 janvier 2014

    لا تنطبق قاعدة التساوي بين الشركاء عند عدم تعيين المناب إلا إذا كانت الملكية المشاعة غير محددة نسبها في سند إنجرار الملكية، أما إذا كانت الأنصباء مستمدة من الإرث فإن المناب يكون معلوما بأحكامه فلا محل لإعمال قرينة التساوي.