Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63964.2018/63966 بتاريخ 09/10/2018 : عدم سريان الإقالة الاختيارية على الشفيع متى اكتسب حقه بوجه جائز قبل حصولها
Principe juridique
- الإقالة الاختيارية وإن كانت تنهي الالتزامات بين المتعاقدين فإنها تعد عقدا جديدا تجاه الغير، فلا يحتج بها على من اكتسب حقا بوجه جائز على محلها قبل حصولها إذا كان من شأنها الإضرار بذلك الحق.
- عمليات التفويت التي لا تمضي على الشفيع خلال أجل الشفعة تشمل كل تصرف من شأنه المساس بفاعلية حق الشفعة أو التحايل على ممارسته، ويؤخذ مدلولها على إطلاقه وفقا للغاية الحمائية للنص.
- انقضاء الالتزام الأصلي أو بطلانه يترتب عنه انقضاء الرهن بوصفه التزاما تبعيا، فلا يبقى للرهن أثر مستقل إذا زال مصدره الأصلي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 186 م م م ت autres décisions
- الفصول 114 م ح ع و 525 و 558 م ا ع autres décisions
- الفصل 532 م ا ع autres décisions
- الفصل 263 من م ح ع autres décisions
- الفصل 339 م ا ع autres décisions
- الفصل 419 م ا ع autres décisions
- الفصل 58 م ح ع autres décisions
- الفصل 109 م ح ع autres décisions
- الفصل 112 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.