Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77106 بتاريخ 20/01/2014 : ترجيح الشفعة بالنصيب الأوفر عند ممارستها جماعيا
Principe juridique
- لا تنطبق قاعدة التساوي بين الشركاء عند عدم تعيين المناب إلا إذا كانت الملكية المشاعة غير محددة نسبها في سند إنجرار الملكية، أما إذا كانت الأنصباء مستمدة من الإرث فإن المناب يكون معلوما بأحكامه فلا محل لإعمال قرينة التساوي.
- إذا مورست الشفعة من قبل الشركاء مجتمعين اعتبروا وحدة واحدة في المفاضلة، ويُحتسب النصيب الأوفر باعتبار مجموع أنصبائهم عند تزاحم الشفعاء، ولا يُشترط تفكيك ذلك المجموع إلى أنصباء فردية ما دام القيام لم يتم بدعاوى شفعة مستقلة.
- عدم تجزئة الشفعة يتعلق بمحلها فلا تجوز في بعض المبيع دون كله، ولا يقتضي ذلك تعدد عروض الثمن والمصاريف، إذ يكفي أن يعرض الشركاء القائمون بالشفعة كامل الثمن والمصاريف على المشتري.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 114 من م ح ع autres décisions
- الفصل 109 من م ح ع autres décisions
- الفصل 57 من م ح ع autres décisions
- الفصل 525 من م ا ع autres décisions
- الفصل 111 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.