Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83592 بتاريخ 28/10/2025 : فضّ تزاحم الشفعاء يكون بترتيب الأنصباء لا بأسبقية ممارسة الشفعة
Principe juridique
- لا تُعدّ المصالحة على تطييب الشفعة الناتجة عن قبول المشتري للمال المعروض عليه من أحد الشفعاء من قبيل عمليات التفويت التي لا تنفذ تجاه الشفيع طبق أحكام الفصل 114 م ح ع، لأن أثرها ينحصر في إحداث حالة تزاحم بين الشفعاء.
- قيام الشفيع بإجراءات الشفعة داخل أجل الشهر المحتسب من تاريخ الإعلام بالشراء يُكسبه صفة الشفيع قانونا ولا يُدفع عنه هذا الوصف بمجرد سبق المشتري إلى قبول عرض شفيع آخر أو إبرام تطييب شفعة معه داخل الأجل.
- تزاحم الشفعاء يُفضّ وجوبا وفق قواعد الفصل 109 م ح ع القائمة على ترتيب الأنصباء بتقديم صاحب النصيب الأوفر ثم الالتجاء إلى القرعة عند تساوي الأنصباء، ولا يُعتدّ بالمعيار الزمني لأسبقية ممارسة الشفعة لعدم وروده بالتشريع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 115 م ح ع-الفصل 114 م ح ع-الفصول 103 وما بعده م ح ع-الفصل 109 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.