Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68848 بتاريخ 08/10/2024 : أولوية الشفيع الوارث على الشريك غير الوارث عند تزاحم الشفعاء

J P 68848/20248 octobre 2024

Principe juridique

  1. الترتيب التفاضلي بين الشفعاء يقوم على معيار سبب تملك الحصة المشاعة، فيُقدَّم من آلت إليه الملكية بالإرث على من آلت إليه بغيره عند تزاحم الشفعاء.
  2. اشتراط اشتراك الشفعاء في الميراث مع البائع لتطبيق مرتبة تقديم الوارث يُعدّ إضافة لشرط غير وارد بالنص، ولا يُعتد به في تحديد أولوية الشفعة.
  3. متى ثبت أن أحد الشفعاء اكتسب حصته بطريق غير الإرث فإن صفته تكون صفة شريك في الشيوع تُرتِّبه في مرتبة لاحقة للوارث في سلم الأفضلية بين الشفعاء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 109 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.