Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68848 بتاريخ 08/10/2024 : أولوية الشفيع الوارث على الشريك غير الوارث عند تزاحم الشفعاء
Principe juridique
- الترتيب التفاضلي بين الشفعاء يقوم على معيار سبب تملك الحصة المشاعة، فيُقدَّم من آلت إليه الملكية بالإرث على من آلت إليه بغيره عند تزاحم الشفعاء.
- اشتراط اشتراك الشفعاء في الميراث مع البائع لتطبيق مرتبة تقديم الوارث يُعدّ إضافة لشرط غير وارد بالنص، ولا يُعتد به في تحديد أولوية الشفعة.
- متى ثبت أن أحد الشفعاء اكتسب حصته بطريق غير الإرث فإن صفته تكون صفة شريك في الشيوع تُرتِّبه في مرتبة لاحقة للوارث في سلم الأفضلية بين الشفعاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 109 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.