Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63964 بتاريخ 09/10/2018 : عدم سريان الإقالة الاختيارية على الشفيع باعتبارها من عمليات التفويت المانعة للاحتجاج بها عليه خلال أجل الشفعة
Principe juridique
- تُفسَّر عبارة «عمليات التفويت» الواردة في حكم عدم نفاذ تصرفات المشتري خلال أجل الشفعة على إطلاقها بما يحقق غاية المشرّع في حماية حق الشفيع ومنع التحايل المؤدي إلى إفراغ هذا الحق من مضمونه.
- تُعدّ الإقالة الاختيارية رغم انقضاء الالتزامات بين طرفيها عقدا جديدا بالنسبة للغير فلا يُحتجّ بها على من اكتسب حقا جائزا سابقا بشأن المبيع، ويُعامل الشفيع في هذا المقام معاملة الغير صاحب الحق.
- انقضاء الالتزام الأصلي يقتضي بحكم التبعية انقضاء الرهن المقرر لضمانه، فلا يبقى الرهن قائما متى ثبت زوال الدين الذي وُثِّق به.
- عدول أحد الشفعاء عن مواصلة الدعوى لا يُسقط حق الشفيع الآخر في متابعة الشفعة متى استوفى إجراءاتها، وله إتمام متطلبات مواصلة الدعوى بما يلزم لتفادي التشفيع الجزئي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 114 م ح ع-الفصول 114 م ح ع و 525 و 558 م ا ع-الفصل 532 م ا ع-الفصل 263 من م ح ع-الفصل 339 م ا ع-الفصل 419 م ا ع-الفصل 58 م ح ع-الفصل 109 م ح ع-الفصل 112 م ح ع-الفصل 525 م ا ع-الفصل 186 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.