Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures

Article 188

TITRE VI — REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE › Chapitre IV Entrepôts douaniers › Section 6 Dispositions diverses applicables à tous les entrepôts douaniers

Jurisprudence appliquant cet article 9

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 52856 بتاريخ 22/05/2024 : سقوط حق الاعتراض على الحكم الغيابي بمرور الزمن عند احتساب الأجل من تاريخ الإعلام لغير شخص المحكوم عليه

    Jurisprudence J P 52856/2024 22 mai 2024

    يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب إذا لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.

  2. قرار تعقيبي عدد 51899 بتاريخ 24/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن ينطلق من تاريخ إعلام الحكم الغيابي لغير المحكوم عليه إذا لم يثبت العلم من أعمال التنفيذ

    Jurisprudence J P 51899/2024 24 avril 2024

    ينطلق أجل سقوط العقاب في مادة الجنح من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا، ويجري من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.

  3. قرار تعقيبي عدد 48892 بتاريخ 20/02/2024 : تقدير العقوبة الديوانية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى التزمت بالحدود التي خولها القانون

    Jurisprudence J P 48892/2024 20 février 2024

    تسليط العقوبة من حيث نوعها ومقدارها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى احترمت الحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا للجريمة.

  4. قرار تعقيبي عدد 37144 بتاريخ 13/02/2024 : تجاوز محكمة الإحالة لحدود النقض يوجب نقض قرارها

    Jurisprudence J P 37144/2024 13 février 2024

    محكمة الإحالة بعد التعقيب تكون مقيّدة بما تسلّط عليه النقض وبحدود المطاعن المقبولة ولا يجوز لها إعادة فصل الدعوى خارج موجبات تعهّدها وإلا اعتبر حكمها صادرا بتجاوز لنطاق التعهّد.

  5. قرار تعقیبی عدد 66106 بتاريخ 22/10/2018 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا يقضى به دون التثبت من أعمال التنفيذ القاطعة أو المعلقة لأجال التقادم

    Jurisprudence J P 66106/2018 22 octobre 2018

    لا يصحّ القضاء بسقوط العقاب بمرور الزمن إذا لم تتحقق المحكمة من وجود أعمال تنفيذ لاحقة للحكم من شأنها تعليق أجال التقادم أو قطعها.

  6. قرار تعقيبي عدد 39409 بتاريخ 22/05/2017 : انعدام صفة الادارة العامة للديوانة في التعقيب عند مباشرة الطعن بمفردها

    Jurisprudence J P 39409/2017 22 mai 2017

    حصر الفصل 258 ما ج للأطراف المخول لها القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا يجعل مباشرة الإدارة العمومية للتعقيب بمفردها غير مقبولة شكلا متى لم يرد ذكرها ضمن تلك الأطراف على وجه الحصر.

  7. قرار تعقيبي عدد 39411 بتاريخ 22/05/2017 : انعدام صفة الإدارة العامة في التعقيب الجزائي يوجب عدم قبول مطلب التعقيب شكلا

    Jurisprudence J P 39411/2017 22 mai 2017

    يُحدّد النص الجزائي على وجه الحصر الأشخاص المخوّل لهم القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا، فلا تُقبل مباشرة التعقيب ممن لم يرد ذكره ضمن تلك القائمة.

  8. قرار تعقيبي عدد 23961 بتاريخ 31/05/2016 : وجوب رفض الاعتراض شكلا عند عدم حضور المعترض جلسة دون نظر في الأصل

    Jurisprudence J P 23961/2016 31 mai 2016

    عدم حضور المعترض الجلسة يوجب على المحكمة رفض الاعتراض شكلا دون التعرّض لأصل النزاع، ولا يفتح له حينئذ إلا طريق الطعن بالاستئناف.

  9. قرار تعقيبي عدد 20.551 بتاريخ 19/04/2016 : عدم قبول الدفع بخرق قواعد تقدير قيمة البضاعة عند عدم بيان مكمن الخرق على وجه الدقة

    Jurisprudence J P 20/2016 19 avril 2016

    تقدير قيمة البضاعة المحجوزة إذا أُنجز من أعوان الديوانة وضمن بمحضر محرر طبق الصيغ القانونية يبقى ثابت الحجية ولا يُطعن فيه إلا بإثارة الزور وفق إجراءاته.