Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20.551 بتاريخ 19/04/2016 : عدم قبول الدفع بخرق قواعد تقدير قيمة البضاعة عند عدم بيان مكمن الخرق على وجه الدقة

J P 20/201619 avril 2016

Principe juridique

  1. تقدير قيمة البضاعة المحجوزة إذا أُنجز من أعوان الديوانة وضمن بمحضر محرر طبق الصيغ القانونية يبقى ثابت الحجية ولا يُطعن فيه إلا بإثارة الزور وفق إجراءاته.
  2. الدفع بخرق فصول قانونية آمرة يقتضي من الطاعن بيان مكمن الخرق وأوجهه بصورة دقيقة حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها وإلا كان الطعن مجرّدا من المستند القانوني.
  3. مسائل النظام العام المرتبطة بالإجراءات الأساسية لا تُثار بصورة عامة واعتباطية بل يجب تقديمها في إطار قانوني محدد يتيح مراقبة مدى احترام القواعد الواجبة التطبيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.