Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23961 بتاريخ 31/05/2016 : وجوب رفض الاعتراض شكلا عند عدم حضور المعترض جلسة دون نظر في الأصل
Principe juridique
- عدم حضور المعترض الجلسة يوجب على المحكمة رفض الاعتراض شكلا دون التعرّض لأصل النزاع، ولا يفتح له حينئذ إلا طريق الطعن بالاستئناف.
- تعهّد المحكمة بأصل الطعن قبل البتّ في قبول الاعتراض شكلا أو رفضه يُعدّ مخالفة لمقتضيات الفصل 183م ا ج ويعرّض حكمها للنقض.
- القول بغياب إمضاء الهيئة المصدرة للحكم يكون غير قائم إذا كانت لائحة الحكم ممضاة من رئيس الدائرة باعتبار أن الإمضاء المستوجب قانونا يتحقق به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.