Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48892 بتاريخ 20/02/2024 : تقدير العقوبة الديوانية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى التزمت بالحدود التي خولها القانون

J P 48892/202420 février 2024

Principe juridique

  1. تسليط العقوبة من حيث نوعها ومقدارها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى احترمت الحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا للجريمة.
  2. لا يعد الامتناع عن الحكم بعقوبة سجنية معيبا قانونا في مادة الديوانة متى كان القانون يتيح للمحكمة إطارا قانونيا يجيز الاكتفاء بالخطايا المالية مع التعليل بشأن أسباب إعمال ظروف التخفيف.
  3. خصوصية الزجر الديواني تقوم على حماية المال العام واستخلاص الجباية بما يبرر اعتماد آليات قانونية تجعل إنهاء التتبع ممكنا عبر الصلح الرافع للعقوبات، وهو ما يؤثر في تقدير المحكمة لملاءمة العقوبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.