Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39411 بتاريخ 22/05/2017 : انعدام صفة الإدارة العامة في التعقيب الجزائي يوجب عدم قبول مطلب التعقيب شكلا
Principe juridique
- يُحدّد النص الجزائي على وجه الحصر الأشخاص المخوّل لهم القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا، فلا تُقبل مباشرة التعقيب ممن لم يرد ذكره ضمن تلك القائمة.
- لا تمتد أهلية الإدارة العمومية في ممارسة الطعن بالتعقيب إلى القياس على ما خُوّل لها في باب الاستئناف، لأن النص الجزائي لا يقبل القياس عملا بمبدأ التأويل الضيق للنص الجزائي.
- انعدام الصفة في رافع مطلب التعقيب يُفقد المطلب ركنا أساسيا يقتضي رفضه شكلا، وللمحكمة التمسك بذلك من تلقاء نفسها لارتباطه بقواعد النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.