Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37144 بتاريخ 13/02/2024 : تجاوز محكمة الإحالة لحدود النقض يوجب نقض قرارها
Principe juridique
- محكمة الإحالة بعد التعقيب تكون مقيّدة بما تسلّط عليه النقض وبحدود المطاعن المقبولة ولا يجوز لها إعادة فصل الدعوى خارج موجبات تعهّدها وإلا اعتبر حكمها صادرا بتجاوز لنطاق التعهّد.
- عدم تضمين محكمة الإحالة بصريح العبارة موجبات تعهّدها والطعون المقبولة وعدم الجواب عليها قانونا وواقعا يجعل قرارها مخالفا لقاعدة إرجاع القضية إلى الحالة السابقة للنقض ضمن حدود ما قبل من المطاعن.
- تعليل الحكم لا يكون مستساغا إلا إذا تناول عناصر النزاع الجوهرية ووازن بين مثبتات الإدانة ومثبتات البراءة على ضوء القرائن الواردة بالملف بما يمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها على سلامة التطبيق.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 131 من م إج-الفصلين 188 و 290 من مجلة الديوانة-الفصل 397 من مجلة الديوانة-الفصلين 39 و397 من مجلة الديوانة-الفصل 313 من المجلة-الفصلان 301 و 312 من مجلة الديوانة-الفصل 345 من مجلة الديوانة-الفصل 168 من م إ ج-أحكام الفصل 258 من م.ا.ج-أحكام الفصل 273 من م ا ج-الفصل 273 من م ج-أحكام الفصل 168 من م إ ج-مقتضيات الفصلين 150 و 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.