Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39409 بتاريخ 22/05/2017 : انعدام صفة الادارة العامة للديوانة في التعقيب عند مباشرة الطعن بمفردها

J P 39409/201722 mai 2017

Principe juridique

  1. حصر الفصل 258 ما ج للأطراف المخول لها القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا يجعل مباشرة الإدارة العمومية للتعقيب بمفردها غير مقبولة شكلا متى لم يرد ذكرها ضمن تلك الأطراف على وجه الحصر.
  2. تخويل الفصل 210 ماج للإدارات العمومية ممارسة الاستئناف في الصور التي خول لها القانون فيها حق ممارسة الدعوى العمومية مباشرة لا ينسحب على طور التعقيب ولا يصلح سندا لإقرار صفة لها في التعقيب خلافا لمقتضيات الفصل 258 ما ج.
  3. انعدام الصفة في التعقيب يعد من المسائل المتصلة بالنظام العام بما يجيز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ويترتب عنه رفض المطلب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.