Le président recueille les avis en commençant par le juge le moins ancien ; il donne son avis le dernier.
S'il se forme plus de deux opinions, le ou les juges les moins anciens sont tenus de se rallier à l'une des opinions émises.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Le président recueille les avis en commençant par le juge le moins ancien ; il donne son avis le dernier.
S'il se forme plus de deux opinions, le ou les juges les moins anciens sont tenus de se rallier à l'une des opinions émises.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعد الخبير العدلي شبيها بالموظف العمومي، فتسري عليه أحكام التجريم الواردة بشأن الموظف العمومي أو شبهه متى تحققت صورها القانونية المنصوص عليها صراحة.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل في تقدير محكمة الأصل للعقاب وللأدلة واستخلاص النتائج القانونية متى كان اجتهادها معللا تعليلا سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
تعليل قرار دائرة الاتهام الذي ينتهي إلى عدم كفاية الحجة يقتضي فحص ومناقشة جملة المؤيدات والقرائن الجوهرية المقدّمة بالملف وإبداء موقف صريح منها، ولا يكفي الاقتصار على وسيلة إثبات واحدة متى أثيرت عناصر أخرى من شأنها التأثير في تكوين القناعة.
تضمين الحكم أسماء الحكام الذين حضروا بالجلسة يعدّ تنصيصا وجوبيا لصحته، ويترتب عن فقدانه أو اضطرابه البطلان عملا بالنصوص الإجرائية الجزائية المتعلقة بمحتوى الحكم.
لما خول المشرع لمحكمة التعقيب عدم التقيد بالمطاعن المثارة لديها جاز لها أن تثير تلقائيا كل إخلال يمس من النظام العام أو من الإجراءات الأساسية أو من مصلحة المتهم الشرعية.
يخضع منع القاضي من المشاركة في الفصل في النزاع لقيام سبب التجريح المقرر بمجلة المرافعات المدنية والتجارية متى أحالت مجلة الإجراءات الجزائية صراحة إلى تلك الأسباب، على أن يتحقق واقعيا اشتراك القاضي نفسه في إصدار الحكم المطعون فيه بعد أن سبق له إبداء رأي في ذات…
يُعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا جوهريا لصحتها، ويجب أن يكون قائما على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم طبقا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج.
يتعلق تضمين الحكم الجزائي للبيانات الإلزامية التي يفرضها القانون بإجراءات أساسية من النظام العام، وتتعهد محكمة التعقيب بإثارة ما يتصل بها من تلقاء نفسها عند الاقتضاء ولو خارج حدود المطاعن المثارة.
تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على القرين متى ثبت تعمد إحداث العنف وساند ذلك مؤيد موضوعي كالشهادة الطبية بما يكمل القرائن المستخلصة من ملابسات الواقعة.